عرض الحديث علي الكتاب والسنّة من قواعد الحديث و أُصول الاجتهاد - صفحه 48

في المسجد الأعظم، ومعناالشعبي فحدّث بحديث فاطمة بنت قيس أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثمّ أخذ كفّاً من حصىً فحصبه به، فقال: ويلك، تحدّث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنّة نبيّنا (صلى الله عليه وآله) لقول امرأة لاندري أحفظت أم نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله عزّوجلّ: لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة.
وروى سعيد بن منصور في (سننه): حدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال: كان عمر بن الخطّاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنّا نغيّر في ديننا بشهادة امرأة.
وروى حمّاد بن مسلمة ، عن حمّاد بن أبي سليمان ، أنّه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، فقال له إبراهيم: إنّ عمر أخبر بقولها ، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي (صلى الله عليه وآله)لقول امرأة لعلّها أوهمت فيما سمعت من النبيّ (صلى الله عليه وآله).
قال: لها السكنى والنفقة ۱ .
فهذا عمر ردّ السنّة التي روتها فاطمة بنت قيس إلى كتاب الله وسنّة رسوله الصحيحة وعرضها عليهما لمعرفة صحّتها وكذبها .
ولاشكّ أنّ ما أخبر به عمر من السنّة في حكم المرفوع ، لأنّ الصحابيّ إذا قال: «من السنّة كذا» كان مرفوعاً ، فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطّاب!.
وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة بنت قيس ، فرواية عمر أولى ، لأنّ عمر يرى رواية فاطمة بعد أن عرضها على الكتاب والسنّة خلافهما; عملا بقاعدة عرض السنّة على الكتاب والسنّة الصحيحة لمعرفة صحّتها ، وعملا بقاعدة مقابلة السنّة بالكتاب وبالسنّة الصحيحة للتوصّل إلى تمييز السنّة الصحيحة من

1.(صحيح مسلم) كتاب الطلاق ج۲ ص۳۰ و(زاد المعاد) لابن قيّم الجوزية ج۴ ص۱۵۹ .

صفحه از 55