رسول اللَّه صلى الله عليه وآله، واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة، وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهو الغدير ۱ .
وكتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن وداع شهر رمضان متى يكون ؟ فقد اختلف فيه أصحابنا: فبعضهم يقول: يقرء في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: في آخر يوم منه.
التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه، والوداع يقع في آخر ليلة منه، فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين ۲ .
وعن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه: أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟ فكتب: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة؟ ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ۳ .
وعن علي بن مهزيار قال: كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشي الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة، وإلا فلا كفارة عليه؟
فوقع عليه السلام بخطه: لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ۴ .
4 - تصحيح مقولات أصحابهم باعتماد الدعاء المأثور.
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزوجل: