صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له اُخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنته ۱ .
3 - تصحيح أحكام اختلف فيها أصحابهم.
عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل صلوات اللَّه عليه، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه، فإن اللَّه إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه؟
فكتب عليه السلام: لا تصلّ فيه فإنّه رجس ۲ .
وعن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع؛ بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟
فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة ۳ .
وروى إسحاق بن عبد اللَّه العلوي العريضي قال: ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام وقد اختلفوا في الاربعة أيام التي تصام في السنة، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرمن رأى....
فقال: اليوم السابع عشر من ربيع الاول، وهو اليوم الذي ولد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله، واليوم السابع والعشرون من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه
1.التهذيب ۷:۲۹۳/۶۸، الكافي ۵:۴۴۶/۱۳، وفيه: كأنها أرضعت ابنتها
2.الكافي ۳: ۴۰۵ / ۵
3.الكافي ۴: ۱۷۲ / ۹