وليس في الرواية عن عمر دعوى أنّها كانت من القرآن ثمّ نسخت ، بل دعوى أنّها ثابتة في كتاب الله ، وذلك يفهم أو يوهم أنّها لم تنسخ تلاوتها وكونها قرآناً ، وإنّما ظاهر كلامه أنّها لم تكتب في المصحف .
حتّى أنّ في رواية عن عمر : أنّه لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله ، لكتبها في المصحف ، وهذا يؤكّد اعتقاده أنّ آية الرجم باقية من كتاب الله لم تنسخ ، وإنّما تركها الناس ، وظنّوا أنّها ليست من القرآن ، فترك عمر كتابتها في المصحف لخوف القالة ، لا لأنّها قد نسخت عن كونها من الكتاب .
فالزهري متّهم بقصد نصرة عمر بإثبات آية الرجم في كتاب الله برواية : «أنشدك الله إلّا قضيت بيننا بكتاب» . . . إلى آخره .
وفيها : «صدق ، اقض بيننا بكتاب الله» وفيها : «لأقضينّ بينكما بكتاب الله» والله أعلم .
ولعلّه زاد حرص الزهري على نصرة عمر في هذا الشأن ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۱ بسنده عن الشعبي : أنّ علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب ، وأرجمها بسنّة نبي الله صلّى الله عليه و آله و سلّم .
وفي مسند أحمد ۲ حدّثنا عبدالله حدّثني أبي حدّثنا محمّد بن جعفر حدّثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي : أنّ عليّاً رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنّة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم .
وروى في المسند ۳ بسند ثالث عن الشعبي قال : اُتي علي بمولاة لسعيد بن