عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم خاصّةً ينفق على أهله منها كفاية سنة ، ثمّ يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدّةً في سبيل الله . انتهى .
وأخرج البخاري في باب المزارعة ۱ عن نافع أنّ ابن عمر (رض) أخبره عن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير ، فقسّم عمر خيبر فخيّر أزواج النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم أن يُقطِع لهنّ من الماء والأرض ، أو يُمضي لهنّ ، فمنهنّ من اختار الأرض ، ومنهنّ من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض .
ونحوه في صحيح مسلم ۲ .
فهاتان الروايتان تؤكدان أنّ المال له خاصّة ينفق منه على نسائه ، ورواية الزهري تذكر أنّ أبا بكر يعمل في مال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كما كان يعمل حين كان ملكه ، وأنّ المال قد إنقلب صدقة بموت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم .
وهذا تناقض ونكارة في الرواية رواية الزهري ، وأكّد ذلك إعطاء عائشة الأرض مع ما تكرّر في روايات الزهري : «إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال» وفي الرواية في الحديث الثالث : يعني مال الله .
الغرض الذي يتّهم به الزهري
هو في هذا كالذي قبله .
الحديث الخامس
أخرج البخاري في صحيحه ۳ ومسلم ۴ من طريق الزهري عن عروة عن
1.صحيح البخاري ج۳ ص۶۸ .
2.الصحيح ج۱۰ ص۲۰۹ و ص۲۱۰ .
3.الصحيح ج۵ ص۸۳ .
4.صحيح مسلم ج۱۲ ص۷۷ .