سواء في الكتاب أم في السنّة ، فظهر بمجموع ذلك بُعد هذه الرواية عن الصحّة وأنّها منكرة .
ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ الحكم ترتّب على الدعوى دون جواب الخصم ، لأنّه في الرواية قال عقيب ذكر الدعوى : فقال : والذي نفسي بيده . . . إلى آخره ، والحكم لا يكون إلّا بعد سماع جواب الخصم .
ثمّ إنّ في الحكم : «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وهذا لا يكون على مجرّد الدعوى ، بل ولا على اعتراف الأب ، بل لابدّ من أربعة شهود أو الإقرار أربع مرّات من الابن نفسه لا من الأب ، وكذلك في الحكم الإرسال إلى الزوجة لسؤالها ، وهذا لا يكون من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لأنّه تجسّس ولأنّها ما دامت مستترة بستر الله فلا يطلب منها كشفه عنها ، وهذا لأنّ الدعوى عليها من أب الولد فلا موجب لسماع دعواه لأنّه فضولي .
وإذا كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قد ردّ ماعِزاً الأسلمي حتّى أقرّ أربع مرّات ، كما في البخاري ۱ فقال : يارسول الله إنّي زنيت ، فأعرض عنه حتّى أقرّ أربع مرّات ، ونحو ذلك في مسلم ۲ .
وفي البخاري ۳ ومسلم ۴ من طريق الزهري : فقال : يارسول الله إنّي زنيت ، فأعرض عنه ، فتنحّى تلقاء وجهه ، فقال له : يارسول الله إنّي زنيت ، فأعرض عنه ، حتّى ثنّى ذلك عليه أربع مرّات ، فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال : أبك جنون؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم : «اذهبوا فارجموه» .
1.صحيح البخاري ج۸ ص۲۱ و ص۲۲ .
2.صحيح مسلم ج۱۱ ص۲۰۱ و ص۱۰۳ .
3.صحيح البخاري ج۸ ص۲۴ .
4.صحيح مسلم ج۱۱ ص۱۹۳ .