كتاب عليّ (ع) - صفحه 100

۱۲۵.وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :في كتاب عليّ عليه السلام أن نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب ، كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟
قال : فأوحى اللّه عز و جل إليه أن احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي فحلِّفهم به . وقال : هذا لمن لم تقم له بينة . ۱

كتاب الحدود

۱۲۶.عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر . قلت : كم؟ قال : حدهما واحد . ۲

۱۲۷.عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . ۳

۱۲۸.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرَّدين ضرب الرجل واُدّب الغلام ، و إن كان ثقب وكان محصنا رجم . ۴

۱۲۹.عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا لا يُبطِل حدّا من حدود اللّه عز و جل .
قيل له : وكيف كان يضرب؟
قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّا من حدود اللّه عز و جل . ۵

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۵ ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص۲۲۸ ، ح ۱ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص۲۱۶ ، ح ۱۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۰ ، ح ۳ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص۲۱۴ ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۰ ، ح ۵ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص۲۶۶ ، ح ۱۰ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۵۵ ، ح ۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص۲۲۱ ، ح ۱۰ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱۰ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص۷۵ ، ح ۵۱۴۸ ؛ المحاسن ، ج ۱ ، ص۲۷۳ .

صفحه از 154