كتاب عليّ (ع) - صفحه 101

۱۳۰.وروى أبو أيّوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه ، يعنى في الحدود إذا اُتي بغلام أو جارية لم يدركا من حدود اللّه .
فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟
قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ؛ كذلك يضربهم بالسوط ، ولا يبطل حدّا من حدود اللّه عز و جل . ۱

۱۳۱.عنه ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثمّ يسرق هل عليه قطع؟
فقال :
في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان عليّ عليه السلام يقول : إنّي لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليها .
قال : فقلت له : لو أنّ رجلاً قُطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ، ما يصنع به؟
قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق .
قال : قلت : فلو أنّ رجلاً قُطعت يده اليمنى في قصاص ، ثمّ قَطَعَ يدَ رجل ، أيقتصّ منه أم لا؟
فقال : إنّما يُترك في حق اللّه عز و جل ، فأمّا في حقوق الناس فيقتصّ منه في الأربع جميعا . ۲

كتاب الديات

۱۳۲.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،جميعا عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟
فقال :
الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّا : اثنا عشرة في مقاديم الفم ، وستّة عشر سنّا في مواخيره ؛ فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سنٍّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديته خمسمئة درهم ، وهي اثنا عشر سنّا ستّة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مئتان وخمسون درهما ، وهي ستّة عشر سنّا فديتها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام .
قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم .
قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق .
قال الحكم : فقلت له : أرأيت مَن كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟
قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية . إنّهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مئةً من الإبل ، يحسب لكل بعير مئة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم .
قلت له : فما أسنان المئة بعير؟
قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلّها . ۳

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۵۱۴۸ ؛ الكافي ، ج ۷ ، ص۱۷۶ ، ح ۱۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۱۴۶ ، ح ۱۰ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۱۰۸ ، ح ۳۸ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص۳۲۹ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص۲۸۸ ، ح ۱ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص۱۳۷ ، ح ۵۳۰۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۱ ، ص۴۲۱ ، ح ۷ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۲ ، ص۴۴۰ .

صفحه از 154