كتاب عليّ (ع) - صفحه 102

۱۳۳.علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ قال : فقال :إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه .
قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح .
قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام . ۱

1.الكافي ، ج ۷ ، ص۳۱۸ ، ح ۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۰ ، ح ۸ .

صفحه از 154