كتاب عليّ (ع) - صفحه 103

۱۳۴.عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال :إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ـ و إن كان أخذ دية يده ـ ويقتلوه ، و إن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي .
قال : و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، و إن شاؤوا أخذوا دية كاملة .
قال : وهكذا وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام . ۱

۱۳۵.عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام وعن أبيه ، عن ابن فضّال قال : عرضت كتاب عليّ عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال :هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فإن ديته معلومة ، فإن اُوضح ولم ينقل منه عظام فإنّ كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه .
وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مئة دينار . ۲

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۲۷۷ ، ح ۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۳ .

صفحه از 154