كتاب عليّ (ع) - صفحه 104

۱۳۶.حدّثنا أبي رضى الله عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبد اللّه البرقي ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبد الأعلى ابن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :في كتاب عليّ عليه السلام : دية كلب الصيد أربعون درهما . ۱

۱۳۷.روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إنّ في كتاب علي عليه السلام : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاُغْرِمنَّه لها ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . ۲

۱۳۸.محمّد بن الحسن بن الوليد ،۳عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، وروى أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح ، قال : حدّثني رجل يقال له عبد اللّه بن أيّوب ، قال : حدّثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وروى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، جميعا عن الرضا عليه السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال :هو نعم حق ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عمّاله بذلك . قال : أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسمّاة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فجعل فريضة الدية ستّة أجزاء ، وجعل في الروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستّة فرائض ، جَعَلَ دية الجنين مئة دينار .
وجعل منّي الرجل الى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مئة دينار ، فجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيُلقي النطفة وهو لا يريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخُمس ، وللعلقة خُمسَي ذلك أربعين دينارا .
وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثمّ المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ، ثمّ العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثمّ الجنين أيضا مئة دينار إذا طرقهم عدوٌّ فأسقطن النساء ، في مثل هذا اُوجب على النساء ذلك من جهة المَعْقُلَة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهلَّ وهو البكاء فَبَيَّتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، وللاُنثى على مثل هذا الحساب على خمسمئة دينار .
وأمّا المرأة إذا قتلت وهي حامل متمٌّ ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم أ ذكر هو أم اُنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان ؛ نصف دية الذكر ، ونصف دية الاُنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك .
وأفتى في منيِّ الرجل يُفزَع عن عِرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خُمس المئة من دية الجنين عشرة دنانير ، و إن أفرَغ فيها عشرون دينارا .
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مئة دينار .
وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المئة على ما يكون من جِراح الرجل والمرأة كاملة .
وأفتى عليه السلام في الجسد ، وجعله ستّة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغَنَن والبَحَح والشَّلَل في اليدين والرجلين ، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم .
ثمّ جعل مع كل شيءٍ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلاً ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً على ما بلغت ديته ألف دينار ، وعلى الجراح بقسامة ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستّة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستّة أجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر ألف دينار ، واللسان إذا استؤصل ألف دينار ، والاُنثيين ألف دينار .
وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام ؛ فإنّ ديته معلومة ، فإذا اُوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم ؛ فدية نقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا اُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ، ثمّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستّة نفر على قدر ما اُصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده واُعطي ، و إن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، و إن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، و إن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال .
و إن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ؛ ذلك في القسامة في العينين .
قال : وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين ؛ ان كان سدس بصره حلف واحدة ، وان كان الثلث حلف مرتين ، و إن كان النصف حلف ثلاث مرات ، و إن كان الثلثين حلف أربع مرات ، و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، و إن كان بصره كله حلف ستّ مرات ثمّ يعطى ، و إن أبي أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
و إن أصاب سمعَه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثمّ يصاح به ، فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثمّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وإن اُصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه .
وقضى عليه السلام في صُدْغ الرجل إذا اُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمئة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه .
وقضى عليه السلام في شفر العين الأعلى إن اُصيب فشتر فديته ثلث دية العين مئة وستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن اُصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مئتا دينار وخمسون دينارا ، فإن اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مئتا دينار وخمسون دينارا فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك ، فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمئة دينار نصف الدية ، وإن اُنْفذَت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو برمح فديته ثلاثمئة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مئة دينار فما اُصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف ؛ لأنّه النصف ، والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا . وان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، و إذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت فبدا منها الأسنان ثمّ دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مئة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مئة دينار وستّة وستون دينارا وثلثا دينار .
ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملاً ستمئة وستّة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى يبدو منها الأسنان ثمّ برئت والتأمت مئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها .
قال : وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : بلغنا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام فضَّلها ؛ لأنّها تمسك الطعام والماء ، فلذلك فضَّلها في حكومته .
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مئة دينار ، فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مئة دينار ، وذلك نصف دية التي بدا منها الفم ، فإن كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مئة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبةً ولم تنفذ فديتها مئة دينار ، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها .
وإن كان جرحا ولم يوضح ثمّ برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فإن سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ، ودية الشجّة إن كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي موضع الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مئة دينار وخمسون دينارا ، فإن كانت ناقبةً في الرأس فتلك تسمّى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سنٍّ خمسين دينارا ، وجعل الأسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودَّت السنّ إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا ، وإن تصدّعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ، وإن سقطت بعدُ وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا .
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضَحَت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير .
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مئة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضَحَ فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مئة دينار وخمسة وسبعون دينارا ؛ منها مئة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا .
وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خُمس دية اليد مئة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مئة دينار وذلك خُمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مئة دينار وخمسة وسبعون دينارا ؛ للكسر مئة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا . وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء .
وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مئة دينار ، وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مئة دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مئة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبةً فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فذلك ثلث دية التي هي فيه .
ودية الرُّسْغ إذا رضّ فجبر على غير عَثْم ولا عيب ثلث دية اليد مئة دينار وستّة وستون دينارا وثلثا دينار . وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خُمس دية اليد مئة دينار ، فإن فكّ الكف فديتها ثلث دية اليد مئة دينار وستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مئة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تَنسَدَّ خمس دية اليد مئة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مئة دينار وستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينارٍ نصفِ دية نقل عظامها ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته .
وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية أصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار .
فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس ، وفي فكّها خمسة دنانير .
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته دينار وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظُفر كل أصبع منها خمسة دنانير .
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي الصدر إذا رُضَّ فثُنِيَ شِقّاه كلاهما فديته خمسمئة دينار ، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مئتان وخمسون دينارا ، فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، فإن انثنى إحد الكتفين مع شقّ الصدر فديته خمسمئة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمئة دينار .
وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مئة دينار ، فإن عثم فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار .
وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق فديتها أربعمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الاُذن إذا قطعت فديتها خمسمئة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار الصعر ، هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية الصفاق ، ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله ، فإن صدع الورك فديته مئة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مئة وخمسة وسبعون دينارا ، منها لكسرها مئة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكّها ثلثا ديتها ، فإن رضّت وعثمت فديتها ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مئتا دينار ، فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مئة وستون دينارا ، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مئة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا . وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن تصدّعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مئة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مئة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مئة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فُكَّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا .
وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خُمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مئة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمئة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عَيبٍ خُمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الإبهام القصبة التي تلي القدم خُمس دية الإبهام ستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .
ودية المفصل الأعلى من الإبهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكّه خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا ؛ وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقب كل قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث .
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستّة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخُمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخُمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير .
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمئة دينار .
قال : وإن اُصيب رجل فَأَدِرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمئة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته . وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت اُدْرَة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عُشر دية الرجل مئة دينار .
وقضى عليه السلام أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه . وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مئتان وخمسون دينارا .
وقضى عليه السلام في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مئة وستّة وستين دينارا وثلثي دينار .
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها .
وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية . ۴

1.الخصال ، ص ۵۳۹ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص۱۶۸ ، ح ۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۱ ، ص۴۲۹ ، ح ۱ .

2.الاستبصار ، ج ۴ ، ص۲۶۶ ، ح ۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۲۵۱ ، ح ۲۹ و ص ۲۸۰ ، ح ۲۴ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۳۳۳ ؛ الكافي ، ج ۷ ، ص۳۱۳ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص۱۲۸ ، ح ۲ .

3.فيض كاشانى اين روايت را در الوافي (ج ۱۶ ، ص ۷۷۹) . با عنوان كتاب على¨ نقل كرده است . از سوى ديگر عبارت «وجَعَلَ دية الجراحة . . .» با حديث ۱۳۹/۱۱۲ تقريبا هم مضمون است . شاهد سوم ، آن كه شيخ طوسى يكجا آن را به صورت كامل آورده ، در جاى ديگر بخش هايى از آن را به عنوان كتاب الفرائض نقل كرده است . با توجه به اين سه شاهد مى توان اطمينان يافت كه اين حديث نيز جزء كتاب علي عليه السلام است . اين حديث به عنوان كتاب الديات ظريف مشهور است و شيخ طوسى در جلد دهم تهذيب الأحكام و شيخ صدوق در جلد چهارم كتاب من لا يحضره الفقيه در ابتداى كتاب الديات ، آن را يكجا آورده اند . كلينى نيز بخش هايى از آن را به صورت تقطيع شده نقل كرده است . (الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹ و ص ۳۳۰ ، ح ۲)

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۲۹۵ ـ ۳۰۸ ، ح ۲۶ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۵ ـ ۹۲ ، ح ۵۱۵۰ .

صفحه از 154