كتاب عليّ (ع) - صفحه 133

۱۷.قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية ، قال أبو كريب : حدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال :
خطبنا علي بن أبي طالب عليه السلام فقال :
من زعم أنّ عندنا شيئا نقرأه إلّا كتاب اللّه وهذه الصحيفة ـ قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه ـ فقد كذب ، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات ، وفيها : قال النبيّ صلى الله عليه و آله المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ؛ فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً . وذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم . ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً . ۱

۱۸.حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال :من زعم أنّ عندنا شيئا نقرؤه إلّا كتاب اللّه وهذه الصحيفة . . . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً . ۲

۱۹.إبراهيم التيمي ، حدّثني أبي قال : خطبنا علي رضى الله عنه على منبر من آجر ، وعليه سيف فيه صحيفة معلّقة فقال :واللّه ما عندنا من كتاب يقرأ إلّا كتاب اللّه وما في هذه الصحيفة . فنشرها فإذا فيها : أسنان الإبل ، و إذا فيها : المدينة حرم من عير إلى كذا . . . . ۳

۲۰.إبراهيم التيمي ، عن الحرث بن سويد قال : [قيل لعليٍّ رضى الله عنه] : إنّ رسولكم كان يخصّكم بشيء دون الناس عامةً؟ قال :ما خصنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بشيء لم يخصّ به الناس إلّا بشيء في قراب سيفي هذا . فأخرج صحيفةً فيها شيء من أسنان الإبل ، وفيها : أنّ المدينة حرم من بين ثور إلى عائر ؛ مَن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فإنّ عليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يُقبَل منه يوم القيامة صرف ولا عدل . وذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يُقبَل منه يوم القيامة صرف ولا عدل . ومن تولّى مولى بغير إذنهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل . ۴

1.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۱۵ ؛ العمدة ، ص ۳۱۲ ، ح ۵۲۴ .

2.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۱۵ و ۲۱۷ ، كتاب العتق ، باب تحريم تولّي العتيق غير مواليه .

3.صحيح البخاري ، ج ۸ ، ص۱۴۴ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من التعمّق .

4.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص۱۵۱ ؛ كنز العمال ، ج ۵ ، ص۴۴۵ ، ح ۲۴۹۹ .

صفحه از 154