كتاب عليّ (ع) - صفحه 84

۴۷.محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المُحْرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال :نعم ، وفي كتاب عليّ عليه السلام : لا يلبس طيلسان حتّى ينزع أزراره ، فحدثني أبي إنّما كُره ذلك مخافة أن يَزُرَّه الجاهل عليه . ۱

۴۸.وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرَّر؟ قال :نعم في كتاب عليّ عليه السلام : لا تلبس طيلسانا حتي تحلّ أزراره ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزرَّه الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ۲

۴۹.موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، واستيقن ثمانيةً ، أضاف إليها ستّا . ۳

۵۰.عنه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . قلت : فإن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة؟
قال : فقال :
إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّه إذا طاف ثمانية أشواط ، ضمّ إليها ستّة أشواط ، ثمّ يصلّي الركعات بعد . ۴

۵۱.موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :في كتاب عليّ عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام . ۵

۵۲.أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :في كتاب عليّ ـ صلوت اللّه عليه ـ في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . ۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ .

2.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ .

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص۲۴۰ ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص۳۶۶ ، ح ۱۰ .

4.السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۵۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص۲۰۴ .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص۳۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص۲۰۲ و ۲۰۳ .

صفحه از 154