كتاب عليّ (ع) - صفحه 86

۵۸.وروي عن الصادق عليه السلام ، قال :في كتاب عليّ : أنَّ آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك على عقبه ، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة . ۱

۵۹.سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال :يأكل منه ما شاء من غير سرف .
وقال : في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها . وذكر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . ۲

۶۰.وروى العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها . ۳

۶۱.في كتاب عليّ عليه السلام :أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها . ۴

۶۲.محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لرجل : أنت ومالك لأبيك . في كتاب عليّ عليه السلام :أمّا الولد فلا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ماشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها . ۵

1.عوالي اللآلي ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۷۲ ، ص۱۳ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص۱۵۲ ، ح ۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص۴۸ ، ح ۱۵۷ .

3.من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۲ ، ح ۴۵۶۱ .

4.مستدرك الوسائل ، ج ۱۳ ، ص۱۹۷ ، ح ۲ ؛ و ج ۱۵ ، ص ۲۵ ، ح۳ .

5.الاُصول الستة عشر ( أصل علاء بن رزين) ، ۱۵۳ .

صفحه از 154