كتاب عليّ (ع) - صفحه 88

كتاب النكاح

۶۷.الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :في كتاب عليّ عليه السلام من زوّج امرأةً فيها عيب دلّسته ولم تبيِّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيِّن . ۱

۶۸.فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :في كتاب عليّ : امرأةٌ زوَّجها [رجل] وبها عيب دلّست به ، ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فأن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبيّن . ۲

۶۹.عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلامقال :قرأت في كتاب عليّ عليه السلام أنّ الرجل إذا تزوَّج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زانٍ ، ويفرِّق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق . ۳

۷۰.عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة؟ فقال :وما أنت وذاك ؟ فقد أغناك اللّه عنها! قلت : إنما أردت أن أعلمها . فقال : هي في كتاب عليّ عليه السلام . فقلت : نزيدها وتزداد؟
فقال : وهل يطيبه إلّا ذاك؟ ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۲ ، ح ۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷ .

2.النوادر ، ص ۷۹ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۰ ، ص۳۶۵ ، ح ۲۱ ؛ و ج ۱۰۳ ، ص۳۶۵ ، ح ۲۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۴۰ ؛ و ج ۸ ، ص۸۱ ، ح ۱۷۵ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص۴۵۲ ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص۵۸۴ ، ح ۱ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱ .

صفحه از 154