كتاب عليّ (ع) - صفحه 91

۸۱.علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجرّيّ يحلّ أكله؟ فقال :إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما . ۱

۸۲.عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال : سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر عن الجرّيّ؟ فقال :وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها . ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه . ۲

۸۳.عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم؟ فقال :لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك . ثمّ قال عليه السلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به . ۳

۸۴.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، بن تغلب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال :لا تأكل إلّا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية ، فقال : في كتاب عليّ عليه السلام : أنّه منع أكلها . ۴

۸۵.أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال :لا تأكل إلّا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية ، قال : في كتاب عليّ عليه السلام أنّه منع من أكلها . ۵

۸۶.قال الصادق عليه السلام :لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلّا ما إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها ، وفي كتاب عليّ عليه السلام : لايذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللّه عز و جل . ۶

1.مسائل علي بن جعفر ، ص ۱۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص۳۳۵ ، ح ۲۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص۱۹۳ ، ح ۱۱ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص۱۳۱ ، ح ۴ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۷۸ ، ح ۶۵ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص۳۲۹ ، ح ۴۱۷۶ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۴۰ ، ح ۱۶۹ و ج ۴ ، ص۱۴۲ ، ح ۶ ؛ الكافي ، ج ۶ ، ص۲۴۶ ، ح ۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص۷۴ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص۱۱۸ ، ح ۳ .

6.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ ، ح ۴۱۸۰ .

صفحه از 154