۹۳.عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :في كتاب عليّ عليه السلام : لا أمتنع من طعام طعم منه السنُّور ، ولا من شراب شرب منه السنُّور . ۱
12/3 . كتاب المواريث
۹۴.عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال :أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض ، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم . ۲
۹۵.الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال :قرأ علَيَّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهنَّ من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستّة أسهم . ۳
۹۶.عنه ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال :أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط عليّ عليه السلام بيده ، فإذا فيها أنّ السهام لا تعول . ۴
۹۷.حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . ۵
۹۸.دعائم الإسلام : من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط عليّ عليه السلام بيده :فإن مات رجل و ترك اُمّه و إخوة وأخوات لأب واُمّ واحدة ، وأخوات لاُم ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يرثونه ولا يحجبونها ؛ لأنّه لم يورِّث كلالةً إذا ترك اُمّه (أو أباه أو ابنه أو ابنته) ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عني اللّه عز و جل في قوله : «قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَــلَةِ» ، ۶ فلا يرث مع الأب ولا مع الاُمّ ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة . ۷
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۶ ، ح ۹۹ ، وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص۸۱ ، ح ۶ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص۸۱ ، ح ۶ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص۷۷ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۲۷۰ ، ح ۳ ؛ و ج ۱۰ ، ص۵۵ ، ح ۹ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۹ .
6.سورة النساء ، الآية ۱۷۶ .
7.دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص۳۷۲ ، ح ۱۳۳۹ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۷ ، ص۱۶۳ ، ح ۱ .