۹۹.سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض :رجل مات وترك ابنته وأبويه ، فوجدت للبنت ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللبنت ، وما أصاب جزءين للأبوين . ۱
۱۰۰.عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض :رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم ، وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء ؛ فما أصاب ثلاثة أجزاء فللإبنته ، وما أصاب جزئين فللأبوين . ۲
۱۰۱.وعنه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال في رجل ترك أبويه وابنته :فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . و إن كان توفّي وترك ابنته واُمّه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ؛ يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للاُمّ ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم : للأب سهم ، وللابنة ثلاثة أسهم ، هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط عليّ عليه السلام بيده . ۳
۱۰۲.روى محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم : أنّ أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها :رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف وللاُمّ السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة أسهم ؛ فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للاُمّ .
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ؛ للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثةً فهو للابنة ، وما أصاب سهمين فهو للأبوين .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ؛ للبنت النصف ، وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثةً فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب . ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۲۷۲ ، ح ۶ .
2.الكافي ، ج۷ ، ص۹۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص۱۲۹ ، ح ۲ .
3.دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص۳۷۱ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۷ ، ص۱۷۱ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۵۶۱۴ .