كتاب عليّ (ع) - صفحه 95

۱۰۳.عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمان ، جميعا عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخطّ عليّ عليه السلام بيده ، فوجدت فيها :رجل ترك ابنته واُمّه ؛ للبنت النصف ثلاثة أسهم ؛ وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته ، وما أصاب سهما فهو للاُمّ .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ؛ فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب .
وقال محمّد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين . ۱

۱۰۴.حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين ، عن أبي مخلد ، عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام ، فجاء به جعفر عليه السلام مثل فخذ الرجل مطويّ ، فإذا فيه :إنّ النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء . فقال أبو جعفر : هذا واللّه خطه عليّ عليه السلام بيده و إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۲

۱۰۵.وروى محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط علي بنأبي طالب عليه السلام بيده ، فقرأت فيها :امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم . ۳

1.الكافي ، ج ۷ ، ص۹۳ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۷۰ ، ح ۴ .

2.بصائر الدرجات ، ص ۱۶۵ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص۲۱۲ ، ح ۱۷ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۶ ، ص۵۱ ، ح ۱۰۱ .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۵۶۱۶ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص۱۴۳ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۲۸۴ ، ح ۳ .

صفحه از 154