۱۱۱.حدّثنا علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبوجعفر عليه السلام فإذا فيها :المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره ـ قال ـ فله المال كله . ۱
۱۱۲.عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ علَيَّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فإذا فيها :الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره . ۲
۱۱۳.الحسن بن أبي عقيل في كتابه ـ على ما نقل عنه ـ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أملى على أمير المؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرائض :أنّ الجدّة مع الإخوة ؛ يرث حيث ترث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة اُخت مع الأخوات ؛ ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث يسقطن . ۳
۱۱۴.و روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجدّ مع إخوة لاُمّ ، قال :إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّ الإخوة من الاُمّ يرثون مع الجد الثلث . ۴
۱۱۵.فأمّا ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدّثني أبو عبد اللّه عليه السلام قال :إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ الإخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجد . ۵
۱۱۶.وعن عليّ و أبي جعفر وأبي عبد اللّه صلى الله عليه و آله أنّهم ذكروا من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخطّ عليّ عليه السلام بيده :أنّ الجد يقوم مقام الإخوة الأشقّاء ، ويحلّ محلّ واحد من ذكورهم . ۶
1.بصائر الدرجات ، ص ۱۴۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۶ ، ص ، ح ۲۴ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۲۹۴ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص۱۹۷ ، ح ۲ .
3.وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۲ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ح ۵۲۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص۱۷۵ ، ح ۱۰ .
5.الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ ، ح ۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۸ ، ح ۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۷۴ ، ح ۸ .
6.دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۴۸ .