الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 156

النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمبه ، فحلف عبدُ اللّه أنّه ما قال ، فنزلت ۱ .
و نبّه بقوله : (و سواء قصد الخبر أم لا) على خلاف المرتضى رحمه الله ؛ حيث ذهب إلى أنّ الخبر لا يتحقّق إلاّ مع قصد المخبر ۲ ؛ استنادا إلى وجوده من الساهي والحاكي والنائم ، ومثل ذلك لا يُسمّى خبرا .
و المحقّقون على عدم اشتراطه ؛ لأنّه لفظ وُضع للخبريّة ، فلا يتوقّف على الإرادة كغيره من الألفاظ .

[أقسام الخبر]

(ثمّ) الخبر ، إمّا أن يُعلم صدقه قطعا ، أو كذبه كذلك ، أو يخفى الأمران .
و العلم بهما قد يكون ضروريّا ، وقد يكون نظريّا .
فهذه خمسة أقسام أشار إلى تفصيلها بقوله : إنّ الخبر (قد يعلم صدقه قطعا ضرورةً ، كالمتواتر) لفظا ، وسيأتي تفسيره .
و الحكم بكون العلم به ضروريّا مذهب الأكثر . ومستنده : أنّه لو كان نظريّا لما حصل لمن لا يكون من أهله ، كالصبيان والبُله ، ولاَفتقر إلى الدليل ؛ فلا يحصل للعوامّ ، لكنّه حاصل لهم ؛ فيكون ضروريّا .
و ذهب أبو الحسين البصري والغزالي وجماعة ۳ إلى أنّه نظريّ ؛ لتوقّفه على مقدّمات نظريّة ؛ كانتفاء المواطاة ودواعي الكذب ، وكونِ المخبر عنه محسوسا .
و هو لا يستلزم المدّعى ؛ لأنّ الاحتياج إلى النظر في المقدّمات البعيدة لا يوجب كون الحكم نظريّا ، كلازم النتيجة ؛ ولأنّ المقتضي لحصول هذه العلمُ بالمخْبَر عنه ، دون العكس .

1.ذكر كلام النظام بتفصيله وجوابه التفتازاني في المطوّل : ۳۹ ـ ۴۰ . وروي الحديث في صحيح البخاري ۴ : ۱۸۵۹ / ۴۶۱۷ .

2.الذريعة إلى أُصول الشريعة ۲ : ۴۷۸ .

3.حكاه عنهما وعن غيرهما الفخر الرازي في المحصول ۲ : ۱۱۰ .

صفحه از 295