المُقنِعَةُ الأَنِيسَةُ وَ المُغنِيَةُ النَفيِسة - صفحه 35

الفقه ، و نحوها. ۱ لأنّ الغرض منه الرواية لا المعرفة و الدراية ، و هي تتحقّق بها.
نعم ، ينبغي له المعرفة بالعربيّة حذرا من اللحن و التصحيف بل الأولى الوجوب ، لما ورد عنهم عليهم السلاممن قولهم : «أعربوا أحاديثنا فإنّا قوم فصحاء» ۲ و هو يشمل القلم و اللسان كما ترى.

منهج [6] : [ في أنّ شرائط الراوي معتبرة حين الأداء ، لا حال التحمّل ]

المعتبر بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها .
فلو تحمّلها غير متّصف بشرائط القبول ، ثمّ أدّاها في وقت يظنّ اتّصافه و استجماعه لها قبلت منه.
أمّا لو جهل حاله أو كان في وقت غير إمامي ، أو فاسقا ، ثمّ تاب ؛ و لم يعلم أنّ الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها ؟ لم تقبل ما يظهر وقوعها بعدها .
فإن قلت : إنّ أجلّ الأصحاب يعتمدون في الرواية على مثل هؤلاء ، و يثقون بالخبر الوارد عنهم ، و يقبلونه منهم من غير فرق بينهم و بين ثقات الإمامية الذين لم يزالوا على الحقّ ، كقبولهم ، رواية «محمّد بن عليّ بن رياح و عليّ بن أبي حمزة و إسحاق بن جرير» الذين هم رؤساء الواقفيّة و أعيانهم ؛ و رواية «عليّ بن أسباط و الحسين بن يسار» مع أنّ تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ، ليعلم هل كانت بعد الرجوع إلى الحقّ أم قبله .
قلت : قبول الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ الرواية عمّن هذا حاله ، لابدّ من ابتنائه

1.كالبصر ، فتقبل رواية الأعمى إذا جمع الشرائط . و عدم القرابة ، فيجوز رواية الولد عن والده و بالعكس . و القدرة على الكتابة ، فتقبل رواية الاُمّي إذا جمع الشرائط بلا خلاف و لا إشكال . و معروفية النسب ، فلو لم يعرف نسبه ، و حصلت الشرائط قبلت روايته. و استفدنا هذا كلّه من مقباس الهداية ۲ : ۴۹ ـ ۵۶ .

2.الكافي ۱ : ۵۲ ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۵۸ .

صفحه از 66