رسالة في علم الدراية - صفحه 233

بيانها إلى رمز قوله صلى الله عليه و آله.
فانحصر الأمر في الأوّل ـ أي الإخبار ـ وهو إمّا شفاهيّ ملفوظيّ، أو مكتوبيّ .
فالأوّل؛ للعلّة المتقدّمة ـ وهي وجود المُخْبِر، [ وهو] غير موجود ـ منتفٍ، فانحصر في الثاني، ومحلّه في علم الرجال.
والوجه الثاني: [ أنّ] أكثر أخبارنا متعارضة، والعمل بأحدها وتعيينه دون الآخر بلا مُرجِّح قبيحٌ عقلاً، والتسوية بينهما ـ مع العلم بالراجح في الواقع ـ أيضا قبيحةٌ، فلابُدّ من تحصيل العلم بالمرجّح، ويحصل ذلك من الرجال، فلابُدّ من تحصيل علم الرجال، وهو المطلوب .
والقول بأنّ العمل بالظنّ أيضا قبيحٌ ؛ لعدم كونه مأمونا من الخطأ كنفس أحد الخبرين لاشتراكهما في عدم استلزام إصابة الواقع، وبعد عدم إمكان الجمع وطرحهما فالحكم التخيير.
فيه أوّلاً: [ أنّا] نمنع قبح العمل بالظنّ مطلقا ـ كما أثبتنا في الاُصول مفصَّلاً ـ .
وثانيا: التخيير بين الخبرين المتعارضين تترتّب عليه مفاسدُ كثيرة سيّما في المعاملات ـ كما حقّقناه في الاُصول أيضا ـ .
هذا على تقدير تسليم عدم وجود المرجّح، مع أنّ المفروض وجود العلميّ.
الوجه الثالث: أنّ حجّيّة خبر الواحد إمّا من باب التعبّد والآية، أو من باب حصول الوصف والمظنَّة، وعلى التقديرين مرجعهما إلى علم الرجال .
أمّا الأوّل؛ فواضح، لاشتراط التبيّن ـ في خبر الفاسق ـ عن صدقه وكذبه في موضوع المنطوق، واشتراط العدالة لتحقّق الموضوع في المفهوم، ومحلّ امتياز الموضوعين فيهما علم الرجال، وإن ذُكر في الاُصول باعتبار المنطوق والمفهوم، بحسب دلالة المطابقة منطوقا، والالتزام مفهوما .
وأمّا الثاني؛ فلا شك أنّ حصول الوصف من الخبر بعد الاطّلاع على وثاقة المُخْبِر وعدالته، وكذلك غيرها من أسباب المدح الموجب لحصول الظنّ بصدقه، إذا الخبر

صفحه از 348