رسالة في علم الدراية - صفحه 241

[ و] منها: رواية واحدٍ من الجماعة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم .
ومنها: أن تكون الرواية من الجماعة التي ورد في شأنهم عن بعض الأئمّة عليهم السلامأنّهم ثقات مأمونون، و «خذوا عنهم معالِمَ دينكم» أو «هؤلاء أُمناء اللّه في أرضه» ونحو ذلك من المضامين .
وفيهما أوّلاً : أن كون واحدٍ من سلسلة الرواة ممّن كان [ من] أهل الإجماع، أو واحدا من الأمناء؛ لايلزم أن يكون كلُّ رواتها كذلك .
وثانيا: صدور الرواية في حالة كونه ۱ مجمعا عليه ۲ أو حالة الوثاقة؛ من أين؟ [ فـ] لعلّ صدورها كان قبل ذلك، وقبل صدور الأمر بأخذ معالم الدين منهم، فهو غير معلوم، ومن المحتمل صدور الرواية عنهم قبل ذلك، فتكون الرواية المخصوصة الصادرة منه قبل ورود الأمر بالأخذ، فيسري عدم القطع إلى الجميع .
وثالثا : قد عرفت أنّ الوثاقة غير العصمة، ولايبعد الخطأ من غير المعصوم، ولايدفع السهو والنسيان .
ورابعا: سيجيئ الجواب عن أهل الإجماع مفصَّلاً ؛ من أنّ الدليل لايُستفاد منه الكلّيّة المدّعاة ، وهي: قطعيّة صدور عموم أخبار الكتب الأربعة ـ عندهم ـ عن أهل الإجماع ، وعن ۳ كون فلانٍ ـ الواقع في سلسلة السند ـ هو الذي ورد في شأنه كذا وكذا؛ [ بأنّه] لم يثبت غالبا إلاّ بالمراجعة إلى الكتب الرجاليّة، مع كونه غير لازمٍ؛ لوثاقة جميع سلسلة [ أسانيد ]جميع الأخبار .
[ و] منها: وجود الأخبار في الكتب الأربعة، وشهادة المحمّدين الثلاثة على صحّة أحاديث كتبهم، وأنّها مأخوذة من الاُصول المُجْمَع على صحّتها .
وذلك لأنّ الصدوق ـ عليه الرحمة ـ قال في أوّل الفقيه ۴ : إنّي لاأروي في هذا

1.أي : الراوي .

2.يعني: كونه ممّن أُجمع على تصحيح ما يصحّ عنه .

3.عطفٌ على قوله: سيجيئ الجواب عن أهل الإجماع .

4.اُنظر: كتاب من لا يحضره الفقيه ۱ : ۳ .

صفحه از 348