رسالة في علم الدراية - صفحه 248

في المذهب، إذ لا مصنِّفَ إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل ۱ ، انتهى .
ونحوه كلام الشيخ وغيرُه في عِدَّة مواضع .
الرابع عشر : أنّه يستلزم ضَعْفَ أكثر الأحاديث التي قد عُلم نقْلها من الاُصول المُجْمَع عليها؛ لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم، أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرّما، وشهادتهم بصحّتها زورا وبهتانا.
ويلزم بطلان الإجماع الّذي عُلم دخولُ المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدّم، واللوازم باطلة وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعفَ الأحاديث كلّها عند التحقيق، لأنّ الصحيح ـ عندهم ـ ما رواه العدل الإماميّ الضابط؛ في جميع الطبقات .
ولم ينصّوا على عدالة أحدٍ من الرواة إلاّ نادرا، وإنّما نصّوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا، بل بينهما عمومٌ من وجهٍ، كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره .
ودعوى بعض المتأخّرين ۲ : أنّ «الثقة» بمعنى «العدل الضابط» ممنوعةٌ، وهو مُطالَبٌ بدليلها .
[ كيف؟ وهم] مصرّحون بخلافها، حيث يوثّقون من يعتقدون فسقَه، وكفرَه، وفسادَ مذهبه .
وإنّما المراد بالثقة: مَن يوثَق بخبره، ويُؤْمَن منه الكذب عادةً، والتتبّع شاهدٌ به، وقد صرّح بذلك جماعةٌ من المتقدّمين والمتأخّرين.
ومن المعلوم ـ الذي لا ريب فيه عند منصفٍ ـ أنّ الثقة تجامع الفسق، بل الكفر، وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف

1.اُنظر: المعتبر في شرح المختصر : ۶ . وفيه: كما يعمل بخبر الواحد المعدَّل .

2.في هامش النسخة: أي الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ـ على ما نسبه [ إليه ]المحقّق البهبهانيّ في التعليقة ـ . و هو أيضا رأي الشيخ البهائي ـ رحمه اللّه تعالى ـ اُنظر : مشرق الشمسين : ۴ .

صفحه از 348