رسالة في علم الدراية - صفحه 250

وهي مسألة أصوليّة لايجوز التقليد فيها، ولا العمل بدليلٍ ظنّيٍّ؛ اتّفاقا من الجميع، وليس لهم هنا دليلٌ قطعيٌّ، فلايجوز العمل به .
وما يتخيّل من الاستدلال به لهم ظنيٌّ السند، أو الدلالة، أو كليهما، فكيف يجوز الاستدلال بظنٍّ على ظنٍّ، وهو دَوْريٌّ؟ مع قولهم عليهم السلام: شرّ الأمور مُحْدَثاتُهاالفقيه 4 : 403 ، ح 5871 . ، وقولهم عليهم السلام: عليكم بالتِّلاد . ۱
السابع عشر: أنّهم اتّفقوا على [ أنّ] مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة، وقد عرفت أنّ أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عِدّة مواضعَ قد نقلنا بعضَها، فظهر ضعف التقسيم المذكور، وعدمُ وجود موضوعه في الكتب المعتمدة .
وقد ذكر صاحب المنتقى ۲ : أنّ أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديثِ بين المتأخّرين من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم، وأنّه لا وجودَ لأكثرها في أحاديثنا .
وإذا تأمّلت وجدتَ التقسيم المذكور من هذا القبيل .
الثامن عشر : إجماع الطائفة المحقّة ـ الّذي نقله الشيخ والمحقّق وغيرهما ـ على نقيض هذا الاصطلاح، واستمرّ عملهم بخلافه من زمن الأئمّة عليهم السلام إلى زمن العلاّمة في مدّةٍ تقارب سبعمائة سنة، وقد عُلم دخول المعصوم في ذلك الإجماع ـ كما عرفت ـ .
التاسع عشر : أنّ علماءَنا الأجلاّء الثقات إذا نقلوا أحاديثَ وشهدوا بثبوتها وصحّتها ـ كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ـ لم يَبْقَ عند التحقيق فرقٌ ـ في الاعتماد، ووجوب العمل ـ بين ذلك وبين أن يدَّعُوا أنّهم سمعوها من إمام زمانهم، لظهور علمهم، وصدقهم، وجلالتهم، وكثرة الاُصول المتواترة المُجْمَع عليها في زمانهم، وكثرة طرق تحصيل اليقين والعلم عندهم، وعلمهم بأنّه ـ مع إمكان العلم ـ

1.الكافي ۲ : ۶۳۹ ـ كتاب العِشْرة، باب من تجب مصادقته ومصاحبته، وفيه: عليك بالتِّلاد .

2.منتقى الجُمان ۱ : ۱۰ .

صفحه از 348