رسالة في علم الدراية - صفحه 275

وعلى فرض تسليم كونه شهادةً؛ فهي هنا غير مسموعة منه، لِما ذكرنا [ من ]أنّها شهادة على المعلوم، مع عدم صدق الشهادة على هذا، لأنّها إخبارٌ جازم للغير ممّا شاهده أو سَمِعَه أو عَلِمَه، والتصحيح منقوش، فليس بشهادةٍ، فيكون من باب الظنّ، مع [ أنّ] احتمال الغفلة والسهو غير حاصل، بخلاف قولهم في المدح والذم ونحوهما، فإنّ ظاهر الإخبار الشهادة .
لايقال: لابُدّ في حصول الشهادة من السَّماع ـ ولو من الشاهد ـ ومجرّد نقله في الكتاب لايكون شهادةً .
لأنّا نقول: هذا هو الداعي في عدم كون الجرح والتعديل من باب الشهادة، لنُدرة حصول حديثٍ صحيحٍ غاية النُدرة [ حينئذٍ] وكذا كونهما من باب النبأ والرواية، فلذا ذهب المحقّق البهبهانيّ إلى أنّهما من باب الظنون الاجتهاديّة .
فإن قلت: فما الفرق بين القسمين؟
قلت: الفرق أنّ الأوّل من باب الشهادة على المجهول، والثاني من باب الشهادة على المعلوم، والأوّل غير مسموعٍ، والثاني مسموعٌ .
فإن قلت: كيف يمكن تحقّق الشهادة واطّلاع المصنّفين على حال الرواة، مع بُعْد العهد؟
قلت: الشهادة [ قد تكون] علميّةً [ والعلم] قد يحصل من الشِّياع ـ كما في سلمان و أبي ذَرٍّ وأمثالهما ـ .
وأمّا عدم تحقّق الرواية؛ فلذلك أيضا، لأنّها أيضا شهادة، إلاّ أنّ الفرق [ هو ]أنّ المراد من الشهادة في هذا المقام لزوم التعدّد، ومن الرواية عدمه، مع التساوي في اشتراط العدالة ونحوها .
وأمّا الظنون الاجتهاديّة ـ وإن قال بعدم تحقّقها أيضا بعض المحقّقين، ۱ تمسّكا باختلاف الأخبار، و[ مخالفة] الفحول من الأخيار ـ فيحصل التزلزل، فلايحصل

1.يعني: الأسترآباديّ في لُبّ اللباب : ۴۳۰ .

صفحه از 348