رسالة في علم الدراية - صفحه 278

الرجاليّة، وتحصيل قواعده؛ ممّا يتوقّف عليه علم الفقه ـ كسائر العلوم ـ من مقدّماته كالنحو والصرف واللغة والاُصول وغيرها .
(الثاني): قال جماعة منهم بكفاية تصحيح الغير، وعدم وجوب الرجوع إلى علم الرجال فيما علم إجمالاً .
[ و] تنقيح الكلام في المقام يستدعي التنبيه على أمورٍ :
الأوّل: هل النزاع موضوعيٌّ وصغرويٌّ، أم النزاع كُبرويٌّ؟
وبعد تسليم حصول الظنّ للمجتهد من تصحيح الغير ـ ولو كان ذلك الغير ممّن يعتمد على قوله ـ لايكون ذلك الظنّ معتبرا ، لأصالة الظنّ الشخصيّ وأقوائيّته .
وبعد تشخيص النزاع يلزم إقامة الدليل على ترجيح أحد القولين .
والثاني: هل الرجوع إلى علم الرجال، وتحصيل العلم بقواعده؛ ممكنٌ وميسورٌ لكلّ مجتهد، أم يتعسّر العلم لبعضٍ؟ وعلى الثاني إذا صار التعسّر إلى حدّ أن يؤدّي [ إلى] تعطيل الحكم؛ فحكمه ماذا؟
والثالث: على القول بعدم جواز الرجوع إلى تصحيح الغير ـ سيّما إذا أمكن للمجتهد تحصيل العلم بالقواعد ـ لو أجمعوا على تصحيح سند حديثٍ؛ هل يجوز القول بكفاية مثل هذا التصحيح، أم لايجوز؟
والرابع: أنّ التضعيف مثل التصحيح معتبرٌ، وكلّ مَن يكتفي بتصحيح الغير ـ نظرا إلى عدم القول بالفصل ـ يقول بكفاية تضعيف الغير في الحكم بالضعف، أم لا؟
وهل يجب على كلّ مجتهدٍ أن يبحث في أحوال مَن كان من المقدوحين والضُّعفاء حتّى تحصل المعرفة بأحوالهم؛ من دون الاتّكال على قول مَن ضعّفهم ـ ولو كان ممّن يُعتمد عليه ـ وإن قلنا بجواز العمل بتصحيح الغير؟
أمّا الأمر الأوّل؛ فيظهر من جماعةٍ أنّ النزاع في موضوع المسألة [ موضوعيٌّ] وصغرويٌّ، نظرا إلى استدلالهم على عدم حصول الوصف من المظنَّة من قول الغير في أحوال الراوي، وعدم حصول [ الظنّ] بصدق الراوي إلاّ بعد الفحص عن كيفيّة أحوال

صفحه از 348