رسالة في علم الدراية - صفحه 282

وضبطه أمثال تلك الأمور، وكذلك لِما سيجيئ في بيان الأمر الثاني من الشُّبُهات .
ولكنّ كلامنا فيمن أمكن له تحصيل العلم بالقواعد الرجاليّة بسهولة، فكلّما حصل له الظنّ ـ بعد بذل جهده ـ يكون معتبرا، فباعتبار قوّته يقدّم على الظنّ البدويّ النوعيّ الحاصل من تصحيح الغير الذي يزول بعد ملاحظة الاختلافات ـ على ما ذكرنا مشروحا ـ إذا قلنا بأنّ الظنّ الحاصل من تصحيح الغير وتضعيفه يكون معتبرا من باب الظنون الاجتهاديّة .
وأمّا إن قلنا بأنّه من باب الرواية؛ فالدليل على اعتبار ذلك الغير إن كان إجماعا فاعلم أنّ الإجماع من اللُّبِّيّات، والقدر المجمع عليه من اعتبار قول العادل إنّما هو بعد الفحص عن المعارض، وأمّا قَبْلَه فلا دليل، والدليل اللُّبّيّ لا عمومَ ولا إطلاقَ له، فحينئذٍ لا دليلَ على المدّعى ، وهو العمل بتصحيح الغير ولو قبل الفحص عن معارضه، كما هو مقصود المستدلّ .
و[ أمّا] العمل بقوله بعد الفحص عن المعارض ؛ فهو عبارة أخرى عن المراجعة [ إلى كتب ]الرجال .
وإن كان الدليل على اعتبار قوله من باب الرواية ومفهوم الآية ـ وهي قوله تعالى «إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ» الآية ـ فهو وإن كان دليلاً لفظيّا، ولكنّ انصرافه عرفا ـ أي قبول قول العادل ـ إلى ما بعد الفحص .
وأمّا شمول المفهوم ـ وهو إن جاءَكم عادلٌ فاقبلوا أيّ نبأٍ ورواية تُصحّح، ولايُتفحّص عن معارضه ـ فلا .
وإن قلنا بأنّ التصحيح والتعديل من باب الشهادة؛ فنقول :
أوّلاً: لا دليل على اعتبار مثل ذلك، لِما عرفت أنّ ذلك من باب النقش، فلا يكون خبرا، وأنّه ليس من الشهادة .
وثانيا: على فرض تسليمها؛ هنا غير مسلَّمة، لأنّها شهادة على المجهول .
وثالثا: دلالة التصحيح على التعديل بالدلالة الالتزاميّة باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ

صفحه از 348