رسالة في علم الدراية - صفحه 307

بالعدالة، وهو معتبرٌ عند الكلّ ـ حذرا من المحذورَيْن .
نعم، مَن اصطلح اصطلاحا مخصوصا لايرد عليه ذلك، وليس ذلك حاصلاً للغالب، بل لأحدٍ، فإنّ اطّلاعنا على مذهب الشيخ ـ مثلاً ـ لايقتضي اصطلاحه، وهو أيضا لم يكن عالما بأنّ مَن سيأتي من الناظرين إلى (رجاله) مثلاً سيكونون عالمين باصطلاحه الذي لم يبيّنه في رجاله .
فبملاحظة ما ذُكر يحصل الظنّ بالعدالة لا محالة، وهو كافٍ .
وكونه إماميّا يحصل بما يفيد كونه إماميّا، إمّا بالتنصيص والتصريح، أو بالظهور على النحو المذكور .
أمّا كونه ضابطا ـ مع أنّه من شرائط الصحّة ـ [ فـ] إمّا أن يظهر ذلك الشرط من الغلبة ، فإنّ الغالب من عدول الرواة هو الضابط، فيُحمل عليه؛ لأنّ الظنّ يُلحق الشيءَ بالأعمّ الأغلب .
أو من أنّ الضابط هو الفرد الكامل الذي ينصرف إليه الإطلاق .
أو من جهة عدم تأمّل أحدٍ من العلماء من هذه الجهة، الكاشف عن كون مثل هذا اللفظ في الاصطلاح عبارةً عن العدل الضابط .
واعلم أنّ ما يدلّ على القسم الأوّل ـ أي على حُسن الراوي مطابقةً، و على [ حُسن] الرواية بالالتزام؛ مع كون مدلوله مدحا بالغا إلى حدّ الوثاقة، مستفادا [ معه ]صحّة العقيدة المنصوصة ـ له ألفاظٌ كثيرة :
منها: قولهم: «فلانٌ عدل إماميّ» أو «عدلٌ من أصحابنا الإماميّة» أو نحوهما من الألفاظ ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ .
والعبارة إن انضمّ إليها لفظ «ضابط» فهو أحسن بالضرورة، وإلاّ فيحمل عليه، لِما ذكرنا من الغلبة المسلَّمة هنا بالبديهة .
[ و] منها: قولهم: «ثقة ثقة» بتكرير اللفظ تأكيدا، وربّما أنّ الثاني بالنون. ۱

1.كما حكي ذلك عن ابن دُرَيْدٍ، واُنظر: مقباس الهداية : ۶۹ ـ الطبعة الحجريّة .

صفحه از 348