رسالة في علم الدراية - صفحه 315

المشهود له، أو عندهما، أو المعتبر عدالة المعدَّل وفسق المجروح؛ بحسب اعتقاده ورأيه ـ لو كان مجتهدا ـ أو رأي مجتهده ـ لو كان مقلّدا ـ ؟
فإن كان المناط الأوّل؛ فلا حاجة لذكر السبب مطلقا .
وإن كان الثانى؛ فلابدّ من ذكره مطلقا ـ إلاّ إذا علم الموافقة ـ سواء طابق اعتقاد الشاهد ورأيه أم لا .
نعم، في الفرض الأخير يخرج من العدالة لو كان المعتبر عنده في الجرح والتعديل هو رأيه ومذهبه .
و إن كان المناط عدالة المعدّل وجرح المجروح بحسب رأيه واعتقاده، أو رأي مجتهده؛ فالوجه القول الثاني ـ وهو عدم الحاجة إلى التفصيل، مع كون المعدِّل والجارح ذا بصيرةٍ بأسباب الجرح والتعديل ـ .
بل الأصل والتحقيق يقتضي ذلك، وعمل العلماء وسيرة الفقهاء خلفا عن سلفٍ وجيلاً بعد جيلٍ؛ على ذلك.
نعم، لو لم تكن مخالفة رأي المجتهد من المعاصي الكبيرة المفيدة للجرح؛ فلا وجه لجرحه، بل يصير الجارح بذلك مجروحا وفاسقا؛ لتفسيقه المؤمن من غير وجهٍ، وإن كان مثل ذلك ـ عنده ـ من المعاصي الكبيرة، أو عند مجتهده، أو عند المشهود له .
وبالجملة: المناط في التفسيق والتعديل ملاحظة الذي كان رأيه مخالفا للآخَر في الواجب والمستحبّ والإباحة والحرمة .
اللّهمّ إلاّ أن يقال: عدم جواز تخطئة حكمٍ تكليفيٍّ لا ملازمة بينه وبين الحكم الوضعيّ الذي هو محلّ النزاع، فإنّ النزاع ـ فيما نحن فيه ـ [ في] جواز الاعتماد على الشهادة المطلقة أم لا، مع أنّ الأصل يقتضي العدم، فالأَوْلى التمسّك بعمل الطائفة، والسيرة المستمرة القريبة من الإجماع، لو لم نَقُل بأنّه في أمثال زماننا إجماعٌ .

الباب السابع: في علاج التعارض بين أسباب المدح والذمّ

اعلم أنّ التعارض على أقسامٍ :

صفحه از 348