الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 380

أبان بن عثمان بالنسبة إلى من هو أدونُ منهما.
و يترتّب ثمرة ذلك حين التعارض ؛ و ربّما توسّع فيه الفقهاء ، فأطلقوه على رواية المجروح مطلقا ، و هو استعمال له في بعض موارده .
و ليعلم أنّ هذه الأضراب المتتالية المتوالية المذكورة ، هي أُصول أنواع الحديث.
و الكلام في حجّيّتها في مقامين :
أوّلهما : من حيث كونها أخبار آحاد ، و سيأتيك تحقيق الأمر فيه.
و ثانيهما : حجّيّتها من حيث هي هي ، و لم يتعرَّض المصنّف(ره) لذلك ، فلنوردها ـ و لو مجملاً ـ هنالك .
فأمّا الصحيح ، فممّا لا كلام في حجّيّته و كونه أقوى من الموثّق و الحسن و القويّ و الضعيف جميعا .
نعم ، لو قيل بعدم حجّيّة الآحاد ، فيكون عدم حجّيّته ـ أيضا ـ متّجها ، و هو أمر آخر ستسمع الكلام فيه .
و أمّا الحسن ، فمن فسّر العدالة بحسن الحال و ظاهر الإسلام ، فعمل به ـ مطلقا ـ كالصحيح ، بل لا يخفاك أنّ إفراده عن الصحيح و جعله قسيما له لا يتّجه على رأيه ، بل الحسن ـ حينئذٍ ـ يكون مرادفا للصحيح و متّحدا معه ، كما لا يخفى .
و من فسّرها بالملكة الراسخة الحاصلة دونه ـ كالعلاّمة رحمه الله ۱ ـ فردّه .
و فصّل آخرون فجعلوه حجّة لا مطلقا ، بل إذا كان مشتهرا بين الأصحاب ، و هو خارج عن مفهوم الحسن فلايعبأ به ؛ إذ الكلام فيه من حيث هو هو ، و لاريب في كونه أدونَ من الصحيح فيهجر عند تعارضه قطعا ، و أمّا بدونه ، ففي حجّيّته أيضا كلام بَعْدُ ؛ فإنّ مناط العمل بالخبر إفادته الظنَّ ، و حصوله في مثله مع عدم وثاقة الراوي ـ و لو كان إماميّا ممدوحا ـ غير مسلّم .
اللّهمّ إلاّ أن يبلغ المدح حدَّ التوثيق ، فيندرج في الصحيح و هو أمر آخر .

1.قواعد الأحكام ۳ : ۴۹۴ .

صفحه از 477