الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 385

و يتحقّق في آي القرآن بعضِها من بعض ، و السنّةِ كذلك ، و القرآنِ بالسنّة و بالعكس ، بل بالنسبة إلى شريعة من شريعة أُخرى ، و لا بحث لنا هنا إلاّ عن السنّة ناسخا كان أو منسوخا .
و أمّا الأخبار المعصوميّة ، فلايتحقّق فيها النسخ بناءً على أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام كذلك ۱ ، و غير ذلك.
و كيفما كان ، فيعلم بنصّ المعصوم ، كقول النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزُوروها» . ۲
أو نَقْلِ الصحابيّ إذا كان ممّن يُعبأ به ، كقوله : «كان آخر أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله كذا ۳ » مثلاً ، و من هذا القبيل ما ورد في صوم الخميس و الجمعة ۴ ؛ فتأمّل.
أو التاريخِ أو الإجماع ، و لابدّ من معرفة تاريخهما ليعلم تأخّر الناسخ عن المنسوخ.
و ـ الموقوف ، فإن روي عن مصاحب المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير ـ متّصلاً كان سنده أو منقعطا ـ فهو المطلق ، و إلاّ فمقيّد يضاف إلى من وُقف عليه.
و أهل الفنّ أخذوا الأثر أعمَّ من الخبر ، فأطلقوه على الموقوف ، مع كون الموقوف عليه صحابيّا ، و على المرفوع أيضا .
و ربّما خُصَّ بالأوّل كالخبر بالثاني ، كبعض الفقهاء .
و هل تفسير الصحابيّ موقوف أم مرفوع؟
قيل بالأوّل . و استند إلى الأصل و جوازِ التفسير للعالم بطريقه من قِبَله ، و لا يكون ذلك قادحا فيه.
و قيل بالثاني . و احتجّ بالظاهر ، من كونه شهد الوحي و التنزيل.

1.الفصول المهمّة ۱ : ۵۰۳ و ۶۴۳ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ۸۹ : ۱۴۸ .

2.تذكرة الفقهاء ۲ : ۱۲۸ .

3.المحلّى لابن حزم ۶ : ۲۵۲ .

4.راجع شرح الآثار ۲ : ۸۲ .

صفحه از 477