الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 405

الثانية : يعتبر في الراوي الإسلام ، إجماعا مستفيضا .
و هل يعمل بما تفرّد به الكافر إذا كان موثوقا ؛ لعدم صدق الفسوق عليه إذ ذاك مع عدم فسق الجوارح ، أو لوقوع التثبّت الإجمالي في روايته بتحصيل العلم بكونه غير فاسق من الجوارح؟ لايبعد أن يكون ذلك كذلك لولا الإجماع على خلافه ، و إذ ليس فليس ۱ ؛ و بالجملة فالأشهر الأظهر [ذلكاُضيف بمقتضى السياق . ] .
الثالثة : يعتبر فيه البلوغ و العقل ، فلاعبرة برواية الصبيّ و المجنون ؛ لارتفاع القلم عنهما ، فلايحصل الجزم باجتنابهما عن ارتكاب الكذب ، و هذا في غير الأدواري ، و أمّا الأدواري فلعلّ قبول روايته حين عدم عروض الجنون عليه أقوى .
الرابعة : يشترط فيه الإيمان على قول.
و نعني بالإيمان : كونه إماميّا ۲ اثني عشريّا ، كما هو المصرّح به في كلام بعض مشايخنا الأعلام ، و المقصودُ من كلام من أطلق ـ و إن أطلق ـ بقرينةِ ردِّهم أخبارَ غير الاثني عشريّة من فرق الإماميّة ، كالناوسيّة و الفطحيّة .
و اعتبار الإيمان بهذا المعنى المذكور مشهور بين الأصحاب ، و مستندهم آية النبأ .
و فيه كلام مثل ما مرّ في الكافر ، بل جَرْيُه هنا أقوى و أظهر ممّا مرّ .
و لعلّ الأوجَهَ قبول رواية غير الإماميّ أيضا ، إذا لم يكن فاسقا بالجوارح ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام : «إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فاعملوا به» . ۳
و التفرقة بين أمير المؤمنين و غيره ـ مع اشتراكه له في العصمة و الإمامة ـ ممّا لا

1.أي ليس يبعد أن يكون ذلك كذلك .

2.أراد من الإمامي الشيعة .

3.بحار الأنوار ۲ : ۲۵۳ .

صفحه از 477