الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 409

ظهر من الشيخ دعوى الإجماع عليه ، ففي المحكيّ عنه ۱ أن البحث عن عدالة الشاهد شيء لم يعرفه الصحابة و لا التابعون ، و إنّما هو أمر اُحدثه شريك من قضاةجواهر الكلام 13 : 281 . العامّة ؛ و هو ۲ حجّةُ هذا القول .
مضافا إلى ما رواه الصدوق في المجالس عن صالح بن علقمة ، عن أبيه ،
قال الصادق عليه السلام جعفر بن محمّد ـ و قد قلت له : يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لم تقبل شهادته ـ فقال عليه السلام : «يا علقمة! كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته» .
قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟
فقال : «يا علقمة! لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب ، لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام ؛ لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه الشاهدان ، فهو من أهل العدالة و الستر ، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا» . ۳
الحديث .
أقول : الإجماع الذي نقله الشيخ معارَض بأحد الإجماعين المنقولين الآتيين في تأييد القول بكونها عبارةً عن الملكة .
و أمّا الخبر ، فسياقه ظاهر على زعم الراوي عَدَمَ قبول شهادة الآثم في نفس الأمر مطقا .
و ردّه عليه السلام على الراوي ، بأنّ حسن الظاهر ۴ ممّا يكفي في قبول الشهادة و ليس الأمر

1.المختلف : ۷۰۴ ـ ۷۰۵ ؛ جواهر الكلام ۱۳ : ۲۸۲ .

2.أي الإجماع .

3.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۵ ، ح ۱۳ .

4.و ليكن المراد من حسن الظاهر هذا غير المبحوث عنه لئلا يلزم التهافت .

صفحه از 477