الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 410

كما تَوَهَّم من أنّ الفسوق باطنا يقدح في قبول شهادته ظاهرا ، على أنّه معارَض بما سيأتي ؛ هذا.
و ربّما يتمسّك لهذا القول بأمثال مرسلة يونس ۱ ، و خبر عبدالرحيم القصير ۲ ، و مرسلة ابن أبي عميروسائل الشيعة 8 : 374 ، ح 1 . ، و خبر عمر بن يزيد ۳ ، و مصحّحة عبداللّه بن مغيرة ۴ ، و حسنة البزنطي ۵ ، و ما ورد في شهادة اللاعب بالحَمام ۶
، و ما خاطب به عليّ عليه السلامشريحا ۷ ، و صحيحة أبي بصير . ۸
و في الكلّ نظر إمّا سندا أو دلالة ، بل بعض منها يدلّ على خلاف ما زعم و ضدِّه ، كمرسلة يونس و رواية عمر بن يزيد و رواية عبداللّه بن المغيرة و حسنة البزنطي.
و أمّا قضيّة نفي العسر و الحرج ، ففيه : أنّه يلزم على أكثر الأُمور الثابتة شرعا ، فلو اقتضى العملَ بمقتضاه مطلقا ، لكاد أن يُسقط التكاليف غالبا ، بل و جميعا ، و هو ممّا لايرتضي به عاقل.
و بالجملة ، فهذا القول في غاية الندرة و الشذوذ ، بل يمكن ادّعاء الشهرة على خلافه ، بل و الإجماع المنقول عليه ، بل و المحصّل ، بشهادة التسامع و تظافر الأخبار بعدم اجتراء أهل الإسلام سلفِهم و خَلَفِهم على محض ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و افتقارِهم إلى التثبّت و التبيّن في أمثال ذلك ، فلاريب في أنّ الاكتفاء على ما مرّ تفريط و إضاعة لحقوق الأرامل و الأيتام ، و إخلال في نظام الأنام ، و اللّه العالم بحقائق الأحكام .

1.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۲ ، ح ۳ .

2.وسائل الشيعة ۱ : ۳۷ ، ح ۱۸ .

3.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۲۱ ، ح ۱ .

4.وسائل الشيعة : ج ۲۷ ص ۳۹۸ ، ح ۲۱ .

5.وسائل الشيعة ۲۷ : ۴۱۲ ب ۵۴ .

6.وسائل الشيعة ۲۷ : ۲۱۱ ، ح ۱ .

7.مسائك الأفهام ۱۳ : ۴۰۱ ؛ جواهر الكلام ۱۳ : ۲۸۳ .

8.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۷۲ ، ح ۳ .

صفحه از 477