الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 413

شهادته لهم و عليهم؟ فقال : «أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان ، و تُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النّار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك ، و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه ـ حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه ، و يجبَ عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس ـ و يكونَ منه التعاهد للصلوات الخمس ، فإذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة المسلمين و لم يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة «به» فإذا كان كذلك لازما لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاّه ، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين ش و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب يه و ليس يمكن الشهادة على الرجل أنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه و يتعاهد جماعة المسلمين» .
و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة ، لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، و من يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ش و لولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخَرَ بصلاح ؛ لأنّ من لايصلّي لا صلاح له بين المسلمين يب لانّ الحكم جرى من اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله بالحرق في جوف بيته يه فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، و قد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عزّ وجلّ و من رسوله صلى الله عليه و آله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار ش و قد كان يقول صلى الله عليه و آله : لا صلاة لمن لايصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة يب .
و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا ، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، و سقطت بينهم عدالته ، و وجب هجرانه ، و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره ،

صفحه از 477