الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 414

فإن حضر جماعة المسلمين و إلاّ أُحرق عليه بيته ، و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، و ثبت عدالته بينهم» . ۱
و في الخصال عن أبي عبداللّه عليه السلام :
«ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعة على الناس : إذا حدّثهم لم يكذبهم ، و إذا وعدهم لم يخلفهم ، و إذا خالطهم لم يظلمهم ، وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، و يظهر فيهم مروّته ، و أن يحرم عليهم غيبته ، و أن يجب عليهم أُخوّته . ۲
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : «لو كان الأمر إلينا ، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» . ۳
و قال عليه السلام : «لا تصلّ خلف من لاتثق بدينه و أمانته» . ۴
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في إمام الجمعة و القاضي و الشهيد و غير ذلك .
و يؤيّد ما ذكر وجوه :
ألف ـ قضية اليسر و نفي العسر و الحرج ، قال اللّه تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .۵
ب ـ استقراء حال السلف ، فإنّهم كانوا يجتزئون بحسن الظاهر من غيره و لايبتغون أزيدَ منه.
ج ـ كلّ ما يدلّ على القول الأوّل ۶ يدلّ على الثاني بطريقٍ أولى .
د ـ استقراء الشرع ، فإنّ المناط فيه على الظاهر دون بواطن الأُمور ؛ و اللّه أعلم.

1.جواهر الكلام ۱۶ : ۲۹۳ . و اُنظر : الاستبصار ۳ : ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۱ ، ح ۱ و ۲ .

2.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۹۳ ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۶ ، ح ۱۶ .

3.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۹۳ ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۴ ، ح ۸ .

4.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۷۶ ؛ وسائل الشيعة ۸ : ۳۰۹ ، ح ۲ .

5.البقرة : ۱۸۵ .

6.يعني القول بأنّ العدالة عبارة عن ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق .

صفحه از 477