الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 430

فيُتوقّف أحيانَ العلم بحصولها ، فيلزم الحرج .
و فيه : أنّه يستصحب بقاؤها أوّلاً .
و فيه : أنّ هذا الأصلَ تُعارض أصالةُ عدم البقاء و الاستمرار ، فتساقطا ؛ فتأمّل .
يه ـ لو كان العدالة الكيفيّة النفسانيّة الراسخة ـ كما قاله أهل الملكة ـ للزم أن لايقدح في عدالة الإنسان صدور كبيرة عنه اتّفاقا ؛ لعدم قدحه في تلك الملكة كما هو المفروض ، و العدالة عبارة عنها ، فببقائها تبقى مع معلوميّة أنّ صدورها يوجب ردّ الشهادة .
و لو أُخذ في مفهوم العدالة مع الملكة عدمُ صدور الكبيرة . ففيه : أنّها ليست نفسانيّة ، و هي عندهم كذلك ؛ و إن أُخذ شرطا فأيضا كما ترى ؛ لما فيه من البُعد .
و من هنا قال علاّمة الجواهر قدس سره ما لفظه :
مضافا إلى أنّ الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصيةٍ أو خلاف مروّة ، و رجوعِها بمجرّد التوبة ينافي كونَها ملكةً ، و احتمالُ أنّ المراد الملكة مع عدم وقوع أحد الكبائر ، خلاف ظاهر تعريفهم الظاهر في أنّها عبارة عن الملكة الباعثة على ذلك .
و لاريب أنّ اتّفاق وقوع الكبيرة لايرفع أصل الملكة . و إرادة أنّه يرتفع الحكم بها يدفعها حكمهم بعودها بمجرّد التوبة ، من غير حاجة إلى تجديد الاختبار .
و دعوى أنّ ذلك أمر تعبّدي شرعيّ ؛ للإجماع ، و إلاّ فلا يحتاج للاختبار للملكة ؛ نعم ، يحتاج إلى زمانٍ يُعرف منه الندم ، و قد يظهر ذلك في أيسر زمان يدفعها أنّ الثابت من الشارع أنّه بفعل ذلك يكون فاسقا لا عدلاً غيرَ مقبول الشهادة مثلاً ، كما هو مقتضى التعريف ، و كونُ الشأن فيها كالشأن في الكريم إذا بخل و الشجاعِ إذا جبن يقتضي عدمَ ارتفاعها بذلك ، كما لايرتفع الحكم بكونه شجاعا و كريما بعد حصول الملكة . ۱

1.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۹۶ ـ ۲۹۷ .

صفحه از 477