الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 438

كما أنّه لو اعتُبر في التعديل العلم و الظنّ بكون الشخص بحيث لو فرض صدور كبيرة عنه بادر إلى التوبة ألبتّة ، كان المناسب تقديمَ المعدِّل ؛ لأنّ غاية الجرح صدور المعصية ، لكنّ المعدِّل يظنّ أو يعلم بصدور التوبة عقيب المعصية على فرض صدورها ، فكان الجارح مستندا في تفسيقه إلى صدور الكبيرة و عدم العلم بالمزيل و هو التوبة ، و المعدِّل و إن لم يشهد بعدم صدور المعصية ، إلاّ أنّه يشهد بالتوبة على فرض صدور المعصية كما أفيد ؛ فتأمّل و تدبّر .
و كيفما كان ، فالمختار أنّه متى اجتمع جرح و تعديل قاطبةً ، و لم يمكن الجمع بحمل الثاني على الظاهر ، و الأوّلِ على نفس الأمر مثلاً ، بني على المرجّح من كثرة العدد و غلبة التورّع و أمثال ذلك .
و بالجملة ، فالأنسب (و الأولى) ، بل اللازم و لو في بعض المَحالّ ، (التعويل على ما يثمر غلبة الظنّ ، كالأكثر عددا و ورعا أو ممارسة) ، كما مرّ آنفا .
الثانية و العشرون : اعلم أنّ الألفاظ المتداولة بين علماء الرجال ـ التي يذكرونها في حال الرواة ـ على ثلاثة أنحاء :
منها : ما هو ظاهر في التعديل .
و منها : ما هو ظاهر في الجرح .
و منها : ما لايدلّ على شيءٍ منهما و إن دلّ بعض منها على مدح في الجملة .
فأمّا (ألفاظ التعديل) و ما ينصّ على عدالة الراوي ، فكقولنا :
(ثقة) ، و الأغلب استعمالها بمعنى العدل ، بل و لايتبادر منها في الفنّ إلاّ ما مرّ ، كما أُفيد و تكريره ۱ للتوكيد .
و هل يدلّ ۲ على عدل الراوي و عدم فساد عقيدته ، أو على الأوّل فقط؟ لعلّه هو الأوجَه ، إلاّ بضميمة قرينة خارجة ، كمعلوميّة أنّ المطلِق إذا أطلق فلايريد غير

1.أي تكرير ثقة بتأويل اللفظ و القول .

2.أي لفظ الثقة .

صفحه از 477