الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 445

و إن شَكّ سماعَه منه مع غيره ، اقتصر على «حدّثني» دون «حدّثنا» لئلاّ يخالف الواقع ، و إلاّ فيورد الجمع بقوله حدّثنا و غيره.
و أُجيزَ العكس أيضا . و لا مانع منه ، فيراد بالجمع نحوٌ من التبجيل و بالإفراد عدمُ منافاة الجمع .
و مُنِعَ إبدال إحداهما بالأُخرى ، إذا وقع في المصنّفات ؛ فإنّه يحتمل عدم تجويز المصنّف التسويةَ بينهما ، بخلاف المسموع ، فقد أُجيز فيه ؛ لجواز الرواية بالمعنى .
و لابدّ في الرواية من أن لايكون ممنوعا من السماع بنسخ و نحوه ، و الضابط عدم فهم المقروء ، فلايضرّ النسخ اليسير ، و المناط على الفهم ، فربّ ناسخ نسخ فلم يمنعه عن السماع ، كما يحكى عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني في مجلس الصفار .راجع : مقدّمة ابن الصلاح : 103 ؛ علل الدارقطني 1 : 10 ؛ تاريخ بغداد 12 : 36 ؛ تاريخ مدينة دمشق 43 : 98 .
و ينبغي أن يجيز السامعين روايةَ المسموع أو الكتاب بعد الفراغ.
و إذا عظم المجلس ، بلّغ المستملي عن المملي ، و روى عنه على قول ، و لايبعد ؛ و للآخذ عن المستملي إسنادُه إلى المملي بلاواسطة .
و لايشترط الترائي و التلاقي .
نعم ، لابدّ من معرفة الصوت أو إخبارُ الثقة ، بأنّ المحدّث هو الشيخ المعهود .
و من ثَمَّ جاز رواية ابن أُمّ مكتوم ، و السلفُ عن أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله ، و في النبويّ : «إنّ بلالاً يؤذّن بِلَيل ، فكلوا و اشربوا حتّى تسمعوا أذان ابن أُمّ مكتوم» . ۱
و تمثُّل الشيطان لايدفعه الرؤية أيضا .
و لايشترط علمه بالسامعين.
و لايُجدي منعُ المحدّث عن الرواية بعد الإخبار و مثل ذلك ؛ فإنّ التحديث شيء لايرجع فيه.
(الثالث) ـ أو الرابع إن عددنا السماع حال قراءة الغير ثالثة ـ : (الإجازة) .

1.من لا يحضره الفقيه ۱ : ۲۹۷ ، ح ۹۰۶ ؛ وسائل الشيعة ۵ : ۳۸۹ ، ح ۶۸۷۸ .

صفحه از 477