الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 447

(أو بغيره) ، كقولنا : أجزت فلانا ـ بالتعيين ـ أن يروي عنّي مقروّاتي أو مسموعاتي أو مجازاتي ، و هو الثاني .
أو (لغيره) ، كأوّل مولود يولد (به) ، كما مرّ ، و هو الثالث .
(أو بغيره) ، كما مرّ أيضا ، و هو الرابع .
(و أوّل هذه الأربعة) ـ وهو أجزت فلانا ـ بالتعيين ـ أن يروي عنّيكذا كتاب ۱ بالتعيين ـ (أعلاها) ، و البواقي أدناها ، (بل منع بعضهم ما عداه) .
و بالجملة ، فالإجازة على أضراب : أعلاها و أولاها أُولاها ، و هي الإجازة لمعيّن بمعيّن ، كأجزتك أن تروي عنّي البحار مثلاً .
أو له بغيره ، كأجزتك مسموعاتي و مقروّاتي و مرويّاتي ، و ما أشبه ذلك .
أو لغيره به ، كأجزت جميع المسلمين أو من أدرك زماني ـ و ما أشبه ذلك ـ أن يروي عنّي البحار مثلاً .
أو لغيره بغيره ، كأجزت من أدركني أن يروي عنّي مرويّاتى .
و فيه خلاف .
و جوّزه جمع من المحدّثين ، منهم شيخنا الشهيد الأوّل رضوان اللّه تعالى عليه ، حيث استجاز عن شيخه تاج الدين له و لأولاده و لجميع المسلمين ، ممّن أردك جزءا من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجاز بخطّه الشريف ۲ ، هذا .
و لو قيّد بوصف خاصّ ، اتّجه جوازه ، إمّا بالأولويّة أو للحصر.
و تبطل بمجهول لمجهول على نحو من مانعة الخلوّ ، ككتاب كذا ، مع كون مرويّاته كثيرةً بذلك الاسم ، أو لمحمّد بن أحمد مثلاً و له موافقون فيه.
و لابأس بإجازة من لم يعرفهم بأعيانهم كاسماعهم . ۳

1.كذا . و الأولى : عنّي كتابَ كذا .

2.الرعاية في علم الدراية : ۲۶۷ .

3.كذا . و الظاهر : كأسمائهم .

صفحه از 477