الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 451

بقي الكلام في أنّه لو قام قرينة على إرادة عدمها ، أو صرّح به ، فهل يسوغ منه الرواية بعدُ ، أم لا؟ ظاهر الرواية يشمله .
و فيه : أنّ قرينة السؤال لعلّها تأباه.
و فيه : أنّ خصوص السبب لايوجب خصوص الجواب و غيره.
و يؤيّده أنّ ما نحن فيه ممّا لا دخل فيه للرجوع ، مضافا إلى اليسر ، و الأحوط التجنّب فيه ، بل و في محلّ الشكّ و لو استظهارا .
و إذا تحمّل متحمّل بهذا النحو ، (فيقول : حدَّثنا مناولةً و ما أشبه ذلك) ، كي لا يلتبس الأمر على الناظر .
و (أمّا العبائر المقترنة لفظا ، فهي أعلى ألفاظها) ، فيجوز التلفّظ بها قطعا .
و قيل : يجوز أن يطلق مطلقا أو في الإجازة المجرّدة عنها ، و لعلّ الأوّل أشهر.
و منهم من خصّ الإجازة بكونها شفاها و ما كتب إليه المحدّث كتابةً .
و منهم من استعمل في الإجازة من فوق الشيخ ب «عن» ، دون الشيخ نفسه.
و لايجدي إباحة المجيز في الإطلاق مع القول بالمنع عنه.
(الخامس) : الكتابة .
(بأن يكتب له) الشيخ (مرويّه بخطّه) ، سواء كان المكتوب له غائبا أو حاضرا ، (أو يأمرَ) هو (بها) ثقةً غيرَه ، إذا كان يعرف خطّه ، أو مجهولاً مع كَتْبه بعده بخطّه ما يدلّ على أمره إيّاه بكتابته ، و خَتْمه يغني عن كَتْبه ، كما هو المتعارف اليومَ في الإجازات المكتوبة ، و الجمع أولى ؛ اقتداء في كَتْبه بالسلف الصالحين ، رضوان اللّه عليهم أجمعين ، و رعاية لمزيد الاعتبار بالختم .
و كيفما كان ، فهي على ضربين :
الأوّل : ما اقترن بالإجازة ، و هي حينئذٍ كالمناولة معها.
الثاني : ما لم يقترن بها ، و الأشهر جواز الرواية بها ، و الكتابة و الإرسال أو التسليم قرائن قويّة و أمارات جليّة على الإجازة للمكتوب إليه، و الإخبار غير منحصر في

صفحه از 477