الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزَة - صفحه 452

اللفظ ، و يُكتفى في الفتيا أيضا ، فضلاً عن الرواية .
نعم ، لابدّ من معرفة الخطّ ليأمن من التزوير ، و من ثَمَّ اشتُرط فيها البيّنة ، و اعتبارها أحوط .
و بالجملة ، فيقتصر على القرائن الدالّة على صدورها عن الشيخ ، أو بأمره ، كختمه على خاتمته مثلاً .
و كيفما كان ، إذا أراد المتحمّل أن يرويه ، (فيقول : كتب إليّ) فلان ، (أو حدّثنا) فلان ، لا مطلقا ، بل (مكاتبةً ، على قول) بعض .
و قيل : بل مطلقا ، بناءً على كونها تحديثا و إخبارا بالمعنى ، و هو لغةً أعمُّ من اللفظ.
(السادس : الإعلام) .
و هو يحصل (بأن) يخبر الشيخ الطالبَ ، و (يُعلمَه أنّ هذا) الكتاب (مرويّة) أو مسموعه (ـ متقصرا عليه ـ من دون مناولة و لا إجازة ؛ و الكلام في هذا و سابقه كالمناولة ، فيقول : أعلمناه ، و نحوه) .
و بالجملة ، ففي جواز الرواية به وجهان :
أحدهما : الجواز ؛ تنزيلاً له منزلة القراءة عليه ، فيروي و إن لم يسمع من الشيخ ، و لم يقل له : ارو عنّي أو أذنت لك مثلاً . و الشهادةِ بشيء ، حيث سمعه من أحد و إن لم يستشهده ، بل و إن نهاه ، مع أنّه لعلّ في الإعلام إشعارا بالإجازة ، كالكتابة به مضافا إلى الأصل و نفي العسر و الحرج.
و آخَرُهما : المنع ؛ لعدم الإجازة صراحة ، و كونصه كالشهادة على شهادة مَن لم يشهد في مجلس الحكم و لم يأذن و لم يُشهده على شهادته ، مضافا إلى أنّ الأصل اشتغال الذمّة .
و لو بني على هذا فالمنع ـ مع منع المعلِّم عن رواية المعلَّم ـ أولى ، و المنع مطلقا أحوط .

صفحه از 477