الوجيزة في علم دراية الحديث - صفحه 534

مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر ، و هذا أمر لايخصّ بنوعه بالمتأخّرين ؛ فإنّ المتقدّمين أيضاً ـ كما علم ـ اصطلحوا الصحيح فيما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلامأعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كونَ الراوي من الثقات أو أمارات أُخَر ، و يكونوا يقطعون أو يظنّون بصدوره عنه عليه السلام ، و المعمول به عندهم لايخصّ بذلك بل النسبة بينهما باصطلاحهم أيضاً عموم من وجه على ما ذكره بعض الأجلّة «لأنّ ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم ، و ما رواه العامّة عن أمير المؤمنين عليه السلاممثلاً لعلّه غير صحيح عندهم و يكون معمولاً به ، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكوني من العامّة عن أئمتنا عليهم السلام ولم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه». ۱
و أمّا النسبة بين صحيح القدماء و صحيح المتأخّرين فعموم مطلق بأعمّيّة الأوّل ، كذا عن ذلك البعض .
و لايبعد أن يكون بينهما عموم من وجه ، إذ وثاقة الرواة لاتلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم عليه السلام و إن كان كذلك في الغالب ؛ فغير الموثوق بصدوره عنه عليه السلاممع صحّة سنده غير صحيح عندهم .
و أمّا المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنّه لا مغايرة [بينهم] بحسب المفهوم و إن تغاير أسباب جواز العمل عندهم و كان مؤدّياً إلى التغاير في المصداق بل المفهوم كما لايخفى .
و أمّا النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين ، فالظاهر العموم المطلق ؛ لأنّ كثيراً من ضعاف المتأخّرين معمول به عند القدماء و هم يخصّون الضعيف ـ على ما يظهر منهم ـ بما يغاير ا لصحيح و المعمول به عندهم . و يحتمل العموم من وجه بناء على طرحهم لبعض الصحاح عند المتأخّرين بضعف الأصل المأخوذ منه عندهم و نحو ذلك ، و حيث إنّه لا ثمرة معتدّاً بها في نحو اختلاف الاصطلاحين ـ خصوصاً في هذا

1.فوائد الوحيد البهبهاني : ۲۷ ـ ۲۸ .

صفحه از 579