الوجيزة في علم دراية الحديث - صفحه 551

عليه حيث لايثبت بطريق التواتر و إلاّ فلا فائدة لها سوى مجرّد المحافظة على بقاء اتّصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم عليه السلام و ذلك أمر مطلوب للتيمّن و التبرّك بالإجازة الخاصّة و إن كانت الأجازة العامّة حاصلة كافية ، نظير اجازة الاجتهاد بزيادة حصول الوثوق فيه و من ذلك التبرك إجازاتُ أصحابنا المتأخّرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة . و يظهر ممّا ذكر آنفاً الكلام في قراءة الشيخ و القراءة عليه أيضاً فيحصل منه التصحيح و الخلاص من التصحيف و التحريف و غيرهما.
و الرابع المناولة و هي أن يناوله الشيخ و يدفع مكتوباً فيه خبر أو أخبار أصلاً كان أو كتاباً له أو لغيره إلى راوٍ معيّن أو إلى جماعة أو يبعثه إليه أو إليهم برسول بل يمكن في المعدوم بأن يوصي بالدفع إليه ، كلّ ذلك مع تصريح أو غيره بما يفيد أنّه روايته و سماعه كلّ ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضاً في أن يرويه عنه بطريق الإجازة له أو لغيره بأن يقول : أجزتك في روايته . أو يقول : اروه عنّي . أو مع الاقتصار عليه فيقول : هذا سماعي أو روايتي . و الأكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك ۱ حينئذٍ و لايخفى أنّ عدم الجواز إنّما هو رواية سماع الراوي عن الشيخ على وجه الإسناد من دون إذنه و إجازته و وجهه عدم ظهور وثوقه و اطمئنانه بالكتاب و بفلانٍ على وجهٍ يتّصل الإسناد إلى من يروى عنه و المنع من الرواية عنه على هذا الوجه لاينافي جواز الرواية عن المعصوم عليه السلام و العمل به لمن حصل له الوثوق و الاطمئنان بصدوره عنه عليه السلاممن خارج و أدلّة إذنه عليه السلامبل أمره و أمر اللّه تعالى برواية الأحاديث و ضبطها و نشرها بين الشيعة و الإماميّة ففي الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول : اروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال : «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه» ۲ لا تفيد ۳ أزيد من ذلك و هذا واضح .

1.أي بالمناولة بدون الإجازة، «منه».

2.الكافي ۱ : ۵۳ ، ح ۶ ، باب رواية الكتب والحديث .

3.«لا تفيد» خبرٌ ل «أدلّة إذنه عليه السلام» .

صفحه از 579