الوجيزة في علم دراية الحديث - صفحه 552

هذا و قانون التعبير عن هذا القسم للمتحمّل على ما عرفته في غيره بأن يقول الراوي : ناولني ، مع بيان أنّه سماعه و أمرني أو رخّصني أو أجازني روايته . و يجوز حدّثني أو أخبرني مع القيد.
و الخامس الكتابة و هو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو يأذن لثقة أن يكتبه أو كتب أنّ الفلان سماعي فإن انضمّ ذلك بالإجازة و كتب فاروه عنّي أو أجزت لك روايته فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخطّ و الأمن من التزوير .
و إن خلا عن ذكر الإجازة ففيه خلاف و الأكثر على الصحّة خصوصاً و بناء المسلمين بل مطلق الناس عليه و على الاعتبار و مكاتبات الأئمّة عليهم السلام إلى مواليهم في الأحكام الشرعيّة فوق الكثرة و هم عليهم السلام كانوا عالمين بعملهم عليها بل كانوا يكتبون لذلك و لم ينقل عن أحد التأمّل من هذه الجهة ، فإذا كان هذا طريقاً لإثبات المكتوب فالرواية عنه عليه السلامبأدلّة نقل الأحاديث و الأخبار و الذّهاب إلى عدم الصحّة لعدم إذن الشيخ إنّما هو بملاحظة ما تقدّم في سابق هذا القسم .
و عبارة المتحمّل على وفق ما مرّ بأن يقول : كاتبني أو كتب إليّ أو عنه مكاتبة إليّ أو إلى فلان أو أخبرني أو حدّثني مكاتبة.
و السادس الإعلام بأن يُعلِم شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الأشارة أو الكتابة أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته و هذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما و لا يأذن في الرواية بإجازة أو مناولة أو غير ذلك بل يقتصر على الإعلام فقط و العبارة أن يقول : أعلمنا و نحوه.
و السابع الوجادة بأن يجد المرويّ مكتوباً بخطّ الشيخ الذي هو راويه أو في تصنيفه بخطّه أو بخطّ غيره ، معاصراً كان الشيخ للواجد أم لا ، من غير اتّصال على أحد الأنحاء السابقة ؛ فيقول : وجدت بخطّ فلان أو في كتاب أخبرني فلان أنّه خطّ فلان . و لا يجوز التعبير بالإخبار أو التحديث أو الرواية عنه و لو بقوله : «عنه» سواء أطلق ذلك أو قيّده بقيد الوجادة و نحوه .
و أمّا العمل بنفس ما يجده العامل فالحقّ الجواز حيث علم أنّه من الشيخ المذكور

صفحه از 579