الوجيزة في علم دراية الحديث - صفحه 556

الحرام و الحلال ، و هو حسن حيث لم يبلغ الضعيف آثار الوضع والاختلاق ۱ ، انتهى.
و المراد بالعمل به في القصص و المواعظ ـ على ما صرّح به شيخ ۲ مشايخنا العظام ـ هو نقله و استماعه و ضبطه في القلب و ترتيب الآثار عليه عدا ما يتعلّق بالواجب و الحرام ، فإنّ العمل بكلّ شيء على حسبه ، و يدخل في القصص حكاية فضائل الأئمّة ومصائبهم عليهم السلام. و في العمل ، الإخبار بوقوعها من دون نسبته إلى الحكاية على حدّ الإخبار بالأُمور الواردة بالطرق المعتبرة كأن يقال مثلاً : «كان أمير المؤمنين عليه السلاميصلّي كذا و يفعل كذا و يبكي كذا و نزل بمولانا الحسين عليه السلامكذا و كذا» و هكذا و لايجوز ذلك في الأخبار الكاذبة و إنجاز حكايتها ؛ لأنّ حكاية الكذب ليست كذباً ،
قيل : و إن أمكن منعها أيضاً ما لم يُظهر أنّها كاذبة ، و الدليل على ذلك من طريق العقل حسن العمل مع أمن المضرّة فيه لو كان كذباً ، ومن طريق النقل أخبار من بلغ مضافاً إلى إجماع كرى ۳ المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر ، مع أنّ النقل و إن كان ظاهره العلم إلاّ أنّ كون حصول العلم في مثل ذلك على خلاف العادة ، و جريانها على استناد مثل ذلك إلى الروايات كافٍ صارفاً عن هذا الظاهر و قرينة على إرادة الاستناد إلى الأثر فلا كذب فلا مانع .
و قد يوجّه ذلك بما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ و التقوى و على رجحان الإبكاء على سيّدالشهداء عليه السلام و أنّ من أبكى فله الجنّة .
و فيه أنّ الإعانة و الإبكاء قيّد رجحانهما بالسبب المباح فلا بدّ من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتّى يحكم برجحانه ؛ لدخوله في أحد العنوانين لا أنّ السبب بذلك يصير مباحاً أو راجحاً و إلاّ لكان لأدلّة الإعانة و الإبكاء بل مطلق المستحبّات قوّة المعارضة لأدلّة المحرّمات فجاز الغناء في المراثي و الزناء و اللواط نعوذ باللّه من شرّهما لإجابة المؤمنة و المؤمن و هو قطعي البطلان.

1.البداية في علم الدراية : ۲۵ .

2.المرتضى الأنصاري قدس سره، «منه».

3.في النسخة كذا .

صفحه از 579