الوجيزة في علم دراية الحديث - صفحه 558

ذلك من جهة قطعيّة الصدور كما عن طائفة من الأخباريّة ، أو من جهة حجّية مطلق الظّن بعد الانسداد أو غير ذلك و لسنا هنا بصدد ذكر اختلاف القائلين بالاعتبار بين القول باعتبار جميع ما في الكتب المعتبرة و بين استثناء ما كان منها مخالفاً للمشهور و بين تخصيص المعتبر بما عمل به الأصحاب ، أو بما كان راويه عدلاً ، أو ثقة ، أو بما كان مظنون الصدور من غير اعتبار صفة الراوي ؛ إذ المقصود الإشارة إلى حجّيته في الجملة في مقابل السلب الكلّي.

[الشرائط المعتبرة في قبول خبر الواحد]

و منها يشترط في قبول خبر الواحد ـ بناء على جواز العمل به ـ أمور و هذه الشروط إنّما تعتبر عند من قال بحجّية خبر الواحد من حيث الخصوص كما هو المعروف بين أصحابنا مطلقاً ، سواء قال بحجّيته من حيث كونه مفيداً للظنّ المخصوص أو من حيث نفسه .
و أمّا على حجّية خبر الواحد من حيث كونه مفيداً للظنّ المطلق ، فلا وجه لذكر هذه الشروط ظاهراً فتأمّل جيّداً.
و أمّا الشروط:
ـ فمنها البلوغ ، فلا يقبل رواية الصبيّ و إن كان مميّزاً.
ـ الثاني: العقل ، فلايعتبر خبر المجنون و النائم و المغمى عليه و السكران في حالاتهم.
ـ الثالث: الإسلام ، فلايقبل رواية الكافر و المرتدّ و إن انتحلا الإسلام في الظاهر.
ـ الرابع: الإيمان ، ذكره جماعة فلايقبل رواية غير الإمامي الإثني عشري و جماعة إلى عدم اشتراطه و لعلّه أقوى .
ـ الخامس: العدالة ، و هي ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى و المروّة ۱ ؛ و

1.و الأحسن أن يقال : إنّها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر و الإصرار على الصغائر «منه» .

صفحه از 579