108 . (و الاحتياطُ لا يُفيدهُ و إنْ أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ)
109 . (لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِو إن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ)
110 . و في كتاب الأربعين قد بَسَطْفيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ
111 . (و يلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِإذ الرجا في تركه المأمونِ)
112 . (إن قيل : هذا 1 لا يخصُّ بالسُّنَنبل عمَّ 2 كُلَّ راجحٍ بسطُ المِنَنْ)
113 . (قلنا : 3 الدليل 4 مطلَقُ الرجحانِو يُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ)
114 . (فبينَ الأمرينِ تباعدٌ و إنْقَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ)
115 . (هذا ، و أيضا 5 لفظة «الثوابِ»ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ)
116 . (و 6 أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْإ ليه إذ به كثيرا تتَّصِفْ)
117 . (بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدالها سوى فتوىً و لنْ يُعتَمَدا)
118 . (معْ أنّ الأصحاب عليه حملواو حجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا)
الفصل الثالث : [ أقسام الخبر باعتبار المرويّ و الراوي ]
المُعَلَّل
۱۱۹ . لِعِلَّةٍ خفيَّةٍ ما يشملُفي المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ
۱۲۰ . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْلأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ)
المُدْرَج
۱۲۱ . و إن به كلامُ راويه دَخَلْ۷يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ
۱۲۲ . ما اختلفا في المتنِ أو في السنَدِبواجدٍ فهو مُدْرَجٌ رَدي
1.أي الحديث الذي هو دليل التسامح .
2.فيشمل الواجب و يثبت بذلك .
3.الجوابُ عن ذلك من وجوهٍ .
4.الأوّل .
5.الثاني.
6.الثالث.
7.نسخة : اتّصل .